الكفارة
هي ما يكفر به الآثم من صدقة أوصلاة أو غير
ذلك، وسميت الكفارات بهذا الاسم؛ لأنها تكفر الذنوب
وتمحوها
وتسترها، وتتعلق الكفارات بأبواب كثيرة من أبواب الفقه،
كفارة وطء الحائض :
يحرم
على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها وكذلك يحرم عليه أن يطأها وقت
الحيض في
فرجها، فإن فعل ذلك،
وجب عليه
كفارة للإثم الذي ارتكبه إذا كان عامدًاعالمًا
بالتحريم، فيتصد ق بدينار إذا كان وطأها، في إقبال الدم، وبنصفدينار
إن كان وطأها في إدباره، والأرجح أن يتصدق بدينار أو نصف دينار،لقول
النبي (صلى الله عليه وسلم)
( في الذي أتى امرأته، وهي حائضة يتصدق بدينار أو نصف دينار))
رواه
(أبودود والنسائي وابن ماجة).
وذلك لأن التصدق الذي هو كفارة حكم متعلق بالحيض، فلم يفرق بين
أوله وآخرة.
وإذا
وطأ الرجل زوجته بعد انقطاع الحيض، وقبل الطهر؛ فليس عليه
كفارة، لأن سبب
الطهارة قد زال، ولو وطأ أثناء الطهارة فحاضت أثناء الجماع لا
كفارة
عليه،وكذلك لا تجب الكفارة على الجاهل والناسي في الأظهر .
وعلى المرأةكفارة إذا أغرت زوجها، أو
رضيت بالوطء ، أما إذا كانت مكرهة أو غير عالمةبالحكم، فلا كفارة عليها،
والمرأة النفساء كالحائض تمامًا بتمام .
دين الكفارة والزكاة :
تجب
الزكاة بشروط، منها الحرية والإسلام، والبلوغ والعقل، وكون
المال مما يجب
فيه الزكاة، وبلوغ المال النصاب، والملك التام للمال، وحَوَلان
الحول،
والزيادة عن الحاجة الأصلية، وعدم الدين، أما الدين الذي ليس له
مطالب من
جهة العبادة كدين النذور ودين الكفارة، والحج، فلا يمنع خروج
الزكاة ولا
يمنع الدين وجوب العشر في زكاة الثمار والزروع، كما لا يمنع
خروج الكفارة
فلا يمنع الدين وجوب التكفير بمال على الأصح .
كفارة الصوم :
تجب
الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان عمدًا؛ لأنه إفساد صوم
رمضان
خاصة بغرض انتهاك حرمة الصوم، من غير سبب مبيح للفطر . فعن أبي
هريرة (رضيالله عنه)
قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال:
هلكتُ يا رسول الله. قال: (وماأهلكك ؟) قال: وقعت على
امرأتي في رمضان. قال: (هل تجد ما تعتق رقبة ؟قال: لا. قال فهل تستطيع
أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قالفهلتجد ما تطعم ستين مسكينًا).
قال : لا . قال أبو هريرة: ثم جلس فأتى النبي بعرق (مكتل) فيه تمر. قالتصد ق
بهذا ). قال: فما بين لا بتيها أهل بيتأحوج إليه من منا ؟! فضحك
النبي ( حتى بدت نواجذه، وقال: (اذهب، فأطعمهأهلك).
[رواه الجماعة]
أنواع كفارة الصوم :
كفارة الجماع في نهار
رمضان ثلاثة
أنواع:
العتق، والصيام، والإطعام .
(1)
العتق: ويقصد به تحرير رقبة أيا كان نوعها
ولو غير مؤمنة، واشترط الأحنافأن
تكون مؤمنة, وعتق الرقبة أصبح غير موجود الآن، فسقط في عصرنا، ويعود
بعودة العبيد[/
b][b].
(
2)الصيام
:
فإن عجز عن العتق، أو لغياب العتق، فيجبعليه
صوم شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا أيام تشريق، ويجب عليه
التتابع
إلا إذا أفطر ناسيًا أو لغلط في العد د
أما إذا تعمد، فيجب عليهأن
يبدأ الصوم من جديد .
(3)الإطعام
:
فإن لم يستطع الصوم، لمرض أو ضعفشد يد،
فإنه يطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين غداء وعشاء ، ومن عجز عن أي نوعمن
الكفارات، تلزمه في ذمته، وقضاؤها دين عليه متى استطاع، أو تيسر له .
تكرر الكفارة:
وتكرار الكفارة له حالتان:
(1)أن
يجامع الرجل زوجته أكثر من مرة في يوم واحد، وهذا عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء .
(2)أن
يتكرر الجماع في أكثر من يوم، وهذا عليه لكل يوم كفارة على الأرجح .